محمد جواد مغنية

387

الفقه على مذاهب الخمسة

3 - لو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو قرناء لا تسقط نفقتها عند الإمامية والحنابلة والحنفية « 1 » ، وتسقط عند المالكية إذا كانت مريضة مرضا شديدا ، أو كان الزوج مريضا كذلك . 4 - إذا ارتدت الزوجة المسلمة تسقط نفقتها بالاتفاق ، تجب النفقة للزوجة الكتابية كما تجب للمسلمة دون تفاوت . 5 - إذا خرجت من بيته بدون اذنه ، أو امتنعت عن سكنى البيت اللائق بها تعد ناشزة ، ولا تستحق النفقة بالاتفاق ، إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا : إذا خرجت بإذنه لحاجة الزوج فلا تسقط النفقة : وان كانت لغير الزوج تسقط نفقتها حتى ولو اذن لها . 6 - إذا سافرت لحج الفريضة قال الشافعية والحنفية : تسقط نفقتها . وقال الإمامية والحنابلة : لا تسقط . 7 - لو كانت الزوجة مطيعة لزوجها في الفراش ، وتساكنه حيث يشاء ، ولكنها تخاشنه في الكلام ، وتقطب في وجهه ، وتعانده في أمور كثيرة . كما هي حال الكثيرات ، فهل تسقط نفقتها أو لا ؟ . لم أطلع على أقوال المذاهب في هذا الفرض ، والذي أراه أن الزوجة إذا كانت حادة الطبع بفطرتها ، وكانت هذه معاملتها مع جميع الناس حتى مع أمها وأبيها فلا تعد ، والحال هذه ، ناشزة ، أما إذا لم يكن ذلك من طبعها ، وكانت حسنة المعشر مع الجميع إلا مع الزوج فتكون ناشزة ، لا تستحق النفقة . 8 - إذا امتنعت الزوجة عن متابعة الزوج حتى تقبض معجل مهرها ، فهل تعد ناشزة ؟ وقد فصلت المذاهب - كما تقدم في مبحث المهر -

--> « 1 » قال الحنفية : إذا مرضت وهي في بيته فلها النفقة ، وإذا مرضت قبل الزفاف ، ولا يمكنها الانتقال إلى بيته فلا نفقة لها ، عملا بمبدأهم من أن النفقة عوض عن الاحتباس في منزل الزوج .